مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

231

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ز - ستر الأمة المبعّضة رأسها في الصلاة : ألحق الفقهاء الأمة المبعّضة بالحرّة في وجوب ستر رأسها في الصلاة « 1 » ؛ لاختصاص الأمة التي لا يجب ستر رأسها فيها في النصّ والفتوى بغير المبعّضة ، فتبقى هي تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة « 2 » . وتدلّ عليه رواية حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - : قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : « نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس . . . » « 3 » . ( انظر : ستر ، صلاة ) ح - - سقوط الجمعة عن العبد المبعّض وعدمه : من انعتق بعضه لا تجب عليه صلاة الجمعة « 4 » ؛ لاشتراط الحرّية في وجوبها « 5 » ، وهذا ممّا لا كلام فيه . وإنّما الكلام فيما لو هاياه « 6 » مولاه فاتّفقت الجمعة في نوبته ، فالمشهور سقوط الوجوب عنه « 7 » ؛ وذلك لأنّ المهاياة ليست واجبة ، فلو وجبت عليه الجمعة في يوم نفسه معها لوجبت عليه مطلقاً ، والتالي باطل إجماعاً فكذا المقدّم « 8 » . وخالف فيه الشيخ الطوسي في مبسوطه ، حيث قال : « من انعتق بعضه واتّفق مع مولاه على مهاياة في الأيّام فاتّفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه

--> ( 1 ) التحرير 1 : 203 . الألفية والنفلية : 50 . جامع المقاصد 2 : 98 . المدارك 3 : 200 . الحدائق 7 : 19 . العروة الوثقى 2 : 320 ، م 7 . ( 2 ) مستمسك العروة 5 : 263 . ( 3 ) الوسائل 4 : 408 ، ب 28 من لباس المصلي ، ح 12 . وانظر : مستمسك العروة 5 : 263 . اللمعاتالنيرة : 306 . ( 4 ) الشرائع 1 : 97 . جواهر الكلام 11 : 280 . ( 5 ) جواهر الكلام 11 : 280 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 455 ( حجرية ) . ( 6 ) المهاياة : وهي في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة . انظر : مجمع البحرين 3 : 1892 . ( 7 ) الحدائق 10 : 149 . جواهر الكلام 11 : 280 . وانظر : التذكرة 4 : 87 . المسالك 1 : 242 . ( 8 ) المختلف 2 : 248 .